القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    إننا نحن جماعةٌ قد اتَّفقنا أن نجعل صندوقًا نجمع فيه جمعيةً شهريةً -مالًا شهريًّا على كل واحدٍ منا- ونجمع هذا المال ونعمل فيه بالمُضاربة، ونحن نُجهزه ليومٍ من الأيام -لا قدَّر الله- من الحوادث التي تحصل من الدَّهس، وندفع دية القريب من هذا المال.فسؤالي: هل على هذا المال زكاة وهو أُعِدَّ لذلك؟

    جواب

    إذا كان للمصلحة العامَّة فلا، لا زكاة فيه، إذا جمعتم هذه الأموال: كل واحدٍ يتبرع بشيءٍ على أنها للمصالح العامَّة: للصدقة، أو تحمل الغرامات التي قد تقع على بعضكم، وليس القصد الفائدة منه، إنما القصد النفع لكم ولأقاربكم، من غير حاجةٍ إلى أن تأخذوا أرباحًا منه، بل قصدكم منه المصلحة العامَّة لجماعتكم؛ فهذا خرج عن الملك، صار صدقةً، فإذا قام عليه واحدٌ منكم أو أجنبيٌّ يستعمل فيه المضاربة: يبيع فيه ويشتري حتى ينمو؛ فلا بأس، يكون كله للمصلحة، ليس لأحدٍ فيه حقٌّ، بل يكون للمصلحة، ولا زكاة فيه؛ لأنه أُعِدَّ للصدقة على الفقير والمسكين والمنكوب بديةٍ أو غيرها، هذا إذا كان قصدُكم هذا، فليس فيه زكاة. أما إذا كان القصدُ أن ينمَّى لكم، وأن تقتسموه، وتأخذوا أرباحه؛ فهذا مالٌ لكم، فيه الزكاة، أما ما دام على ظاهر السؤال: قصدكم مصلحة الفقير والمسكين والمدهوس، حتى تُؤدوا منه ديته ونحو ذلك من المصالح، فهذا لا زكاةَ فيه؛ لأنه كله صدقة.


  • سؤال

    بالنسبة للزكاة: هل هي مثل الصدقة يُؤجر عليها إذا كان على أقاربه فقط، ليس على مَن يعولهم؟

    جواب

    نعم صدقة وصلة، إذا كانوا فقراء.


  • سؤال

    هذه رسالة من السائل الأخ أحمد أبو حيمد من الرياض له فيها سؤالان:سؤاله الأول: يسأل عن الزكاة في ذهب النساء، وقد سبق -يا أخ أحمد- جواب سماحة الشيخ في حلقات قريبة، ومنع للتكرار نرجو منك الحرص على مواظبة استماع البرنامج، ولكن له سؤال آخر يقول: هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في نواحي الفقه وما شابه ذلك؟

    جواب

    نعم، أما حلي النساء فقد سبق ما ذكره المقدم، وبينا أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وما كان أقل من النصاب فليس فيه شيء، والنصاب عشرون مثقالاً ويقدر بإحدى عشر جنيه ونصف سعودي أو باثنين وتسعين غراماً، فما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. وأما الكتب التي ننصح بها فهي كثيرة، لكن من أحسنها بعد كتاب الله: زاد المعاد لـابن القيم فإنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها، وهو كتاب جيد، زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب مفيد عظيم في العبادات وغيرها، ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: آداب المشي إلى الصلاة، وهو كتاب صغير مختصر في العبادات، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، ومن ذلك أيضاً: منار السبيل شرح الدليل كتاب مفيد أيضاً، وهكذا الروض المربع بحاشيته التي لـابن قاسم رحمه الله وبحاشيته للعنقري رحمه الله مفيد أيضاً، زاد المستقنع فإنه مفيد وشرحه الروض المربع وعليه حاشية العلامة ابن قاسم رحمه الله، وحاشية للعلامة الشيخ عبد الله العنقري، فهذه كتب مفيدة، لكن أحسنها وأعظمها في الفائدة وأعناها بالدليل كتاب ابن القيم (زاد المعاد في هدي خير العباد) فإنه قد اعتنى بالدليل ووضح ما ينبغي إيضاحه رحمة الله على الجميع. المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.


  • سؤال

    أختنا تسأل تقول: هل تجب الزكاة على أثاث المنزل -وبالذات الأثاث الكامل- مثل غرف النوم الكاملة، وغرف السفرة، وما أشبه ذلك؟

    جواب

    ليس فيها زكاة، أثاث المنزل ليس فيه زكاة، الفرش والسرر والكراسي والأواني كلها ليس فيها زكاة؛ لأنها للاستعمال، ليست للتجارة، فهذه للاستعمال، ليس فيها زكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من الجبيل في المنطقة الشرقية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ع. ع. ع) يقول: عندما كنت أبلغ الثالثة عشرة، وفي نهاية ذلك العام أرادت والدتي أن تخرج زكاة الذهب الذي تملكه، وأخذت ذلك المبلغ لكي أتصدق به، أخذت ذلك المبلغ، وكنت في حاجة ماسة لذلكم المبلغ، وبعد مرور سنتين قلت في نفسي: هل هذا المبلغ حرام مع العلم أن والدتي لم تعلم حتى الآن، فكيف أتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    عليك أن تغرمه، وتعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة؛ لأن أمك وكلتك في ذلك، فعليك أن تغرم المال الذي تصرفت فيه، وأن تعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة عن أمك، أو تخبرها وهي تقوم بذلك، تفعل الزكاة عما مضى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا هو دين في ذمته رغم أنه كان عمره في الثالثة عشرة؟ الشيخ: نعم دين في ذمته، دين في ذمته. المقدم: سن التكليف ليس له تأثير هنا؟ الشيخ: لا، ما له تأثير؛ لأنه .. لو أتلف شيئًا غرمه. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفين دينار تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟

    جواب

    تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها، قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أما إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يكفي الثلاثة فقط. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up